الشيخ علي پناه الاشتهاردي

65

مدارك العروة

الربح له فقصد نفسه حيلة منه ، وعليه يمكن الحكم بصحّة الشراء وإن كان عاصيا في التصرّف في مال المضاربة ، من غير إذن المالك وضامنا ، بل ضامنا للبائع أيضا حيث انّ الوفاء بمال الغير غير صحيح . ويحتمل القول ببطلان الشراء لأنّ رضي البائع مقيّد بدفع الثمن ، والمفروض انّ الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقة كما ورد في بعض الأخبار انّ من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء فهو سارق ( 1 ) . ويحتمل صحّة الشراء وكون قصده لنفسه لغوا بعد أن كان بنائه الدفع من مال المضاربة فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكليّا في ذمّته إلَّا أن ينصب على هذا الَّذي يدفعه فكان البيع وقع عليه . والأوفق بالقواعد الوجه الأوّل ، وبالاحتياط الثاني ، وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني . [ 1 ] ( الخامس ) أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره ، وعليه أيضا

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 و 2 وفيهما فهو بمنزلة السارق .